قول الشيخ والرواية (١).
قلت : هذه القطعة نجسة قطعا لوجوب غسلها كما مرّ ، وهي بعض من جملة يجب الغسل بمسّها وخصوصا في الميت ، فكل دليل دلّ على وجوب الغسل بمسّ الميت فهو دالّ عليها. ولأنّ الغسل يجب بمسّها متصلة ، فما الذي أخرجه عن الوجوب بانفصالها؟ ولأنّه يلزم عدم الغسل لو مسّ جميع الميت ممزّعا. والخبر المقبول (٢) عنده ـ رحمهالله ـ حجّة ، وكذا المقترن بالقرينة ، والأمران حاصلان في الخبر ، والإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة عند كثير ، وابن الجنيد سابق على الشيخ وقد أفتى بوجوبه في مسّ القطعة ، إلاّ أنّه قيّدها ما بينه وبين سنة وفرضها في القطعة من الحي (٣). فالتوقف في هذه بخصوصيتها لا وجه له ، لأنّ الأصحاب منحصرون في : موجب غسل الميت على الإطلاق وهم الأكثر ، وفي : نافيه على الإطلاق وهو المرتضى (٤) ومن أخذ أخذه ، فالقول بوجوبه في موضع دون موضع لم يعهد.
ثم إنّا لم نقف للمرتضى ـ رحمهالله ـ على حجّة نقليّة ، سوى ما يظهر من حديث سعد بن أبي خلف ، قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « الغسل في أربعة عشر موطنا ، واحد فريضة ، والباقي سنّة » (٥).
وما يلوح من مكاتبة القاسم الصيقل : كتبت إليه : جعلت فداك هل اغتسل أمير المؤمنين عليهالسلام حين غسّل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عند موته؟ فأجابه : « النبي طاهر مطهّر ، ولكنّ أمير المؤمنين فعل وجرت به السنّة » ، أورده في الاستبصار والتهذيب في باب الأغسال (٦).
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٥٢.
(٢) في س ، ط : المنقول.
(٣) مختلف الشيعة : ٢٨.
(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ٥٧ ، مختلف الشيعة : ٢٨ ، المعتبر ١ : ٣٥٢.
(٥) التهذيب ١ : ١١٠ ح ٢٨٩ ، الاستبصار ١ : ٩٨ ح ٣١٩.
(٦) التهذيب ١ : ١٠٧ ح ٢٨١ ، الاستبصار ١ : ٩٩ ح ٣٢٣.