لنا : انّ الوضوء المحكي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم ينكس فيه (١) والا لما أجزأ غيره. ولأنّه في وصف الباقر عليهالسلام وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بطريق زرارة وأخيه : فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يردّ الماء الى المرفق. وكذا في غسل يده اليسرى (٢) ، وكذا في خبر الهيثم عن الصادق عليهالسلام ، و « الى » في الآية كما مرّ (٣) ولو كانت لانتهاء الغاية لم يضر لجواز إرادة غاية المغسول ، لأنّ اليد تصدق على غير المغيا فهي مسمّى اليد ، فتبقى كيفية الغسل مثبتة بالسنّة.
ويجب تحريك الخاتم والسوار والدملج (٤) أو نزعه إذا لم يعلم جري الماء تحته ، لصحيح علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليهماالسلام في الثلاثة (٥). وحكم غيرها حكمها ، ولو كان واسعا استحبّ تحريكه استظهارا.
فروع :
الأول : الأقرب : وجوب تخليل الشعر لو كان على اليد وان كثف ، لتوقّف غسل اليد عليه. وهل يجب غسله؟ الأقرب ذلك ، لأنّه من توابع اليد.
ويجب غسل الظفر وان خرج عن حدّ اليد ، لأنّه من أجزائها. والفرق بينه وبين فاضل اللحية اتصاله بمتّصل دائما. ولو كان تحته وسخ لا يمنع من وصول الماء استحبّ إزالته ، ولو منع وجب إلاّ مع المشقة ، لنفي الحرج.
الثاني : لو ثقبت يده وجب إدخال الماء الثقب لأنّه صار ظاهرا ، فلو التحم سقط. ولو كان في يده سلعة (٦) وجب غسلها وتخليل غضونها (٧) وما تحتها ، لشمول
__________________
(١) تقدم في الصفحة السابقة.
(٢) راجع الهامش ٥ ، في الصفحة السابقة.
(٣) راجع الهامش ٦ ، في الصفحة السابقة.
(٤) الدملج : شيء كالسوار تلبسه المرأة في عضدها. مجمع البحرين ـ مادة دملج.
(٥) قرب الاسناد : ٨٣ ، الكافي ٣ : ١٤٤ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٨٥ ، ح ٢٢١ ، ٢٢٢.
(٦) السلعة : زيادة في الجسد كالغدة وتتحرك إذا حركت ، مجمع البحرين ـ مادة سلع.
(٧) الغضن : مكاسر الجلد والدرع وغيرهما ، الصحاح ـ مادة غضن.