الاسم لها.
الثالث : يجب غسل الكفّ والإصبع والذراع الزوائد تحت المرفق ، لتبعية اليد.
ولو كانت له يد زائدة غير متميزة عن الأصلية وجب غسلهما من باب مقدمة الواجب ، ولو تميّزت غسلت الأصلية خاصة دون الزائدة. وعليه يحمل إطلاق المبسوط : بعدم وجوب غسل الزائدة فوق المرفق ، إلاّ أن تكون تحت المرفق فتغسل أيضا للتبعية (١).
ويمكن وجوب غسل اليد الزائدة مطلقا ، كما هو ظاهر الشرائع والمختلف (٢) ، للعموم. وان يغسل من الزائدة ما حاذى مرفق الأصلية إلى آخرها ، تنزيلا له منزلة ما خلق تحت المرفق. ويضعف بتبعيته لأصله الذي هو في غير محل الفرض.
وتعلم الزائدة (٣) بالقصر الفاحش ، ونقص الأصابع ، وفقد البطش وضعفه.
ولو تدلّى جزء من غير المحل الى المحل ، أو من المحل الى المحل ، وجب غسله. ولو تدلّى من المحل الى غير المحل سقط غسله ، لخروجه عن المسمى. ويمكن الوجوب ، كالظّفر الطويل.
ولو انفصل من أحد المحلّين ، فالتحم رأسه في الآخر ، وتجافى الوسط ، فهو كالنابت في المحلين : يغسل ما حاذى محل الفرض ظاهره وباطنه.
الرابع : لو قطعت اليد من تحت المرفق وجب غسل الباقي ، لأنّ « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٤). ولو قطعت من فوق المرفق سقط الفرض. نعم ، يستحبّ
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢١.
(٢) شرائع الإسلام ١ : ٢١ ، مختلف الشيعة : ٢٣.
(٣) في م : الزيادة.
(٤) عوالي اللئالي ٤ : ٥٨ ح ٢٠٥.