غسل الباقي من العضد ، لقول أبي الحسن الكاظم عليهالسلام في مقطوع اليد من المرفق : « يغسل ما بقي » ، رواه عنه علي أخوه في الصحيح (١).
وفي قوله عليهالسلام إشارة إلى استحباب غسل العضد مع اليد ، كما روى العامة استحباب تطويل الغرّة والتحجيل (٢) وبه استدلوا على مسح المقطوع باقي العضد (٣).
وابن الجنيد أطلق غسل الباقي من عضده (٤) ولعلّه أراد الندب إذ لا قائل بالوجوب.
ولو قطعت من مفصل المرفق ، فالأقرب : وجوب غسل الباقي ، لأنّ المرفق مجموع عظم العضد وعظم الذراع ، فإذا فقد بعضه غسل الباقي.
وفي المعتبر : لو قطعت من المرفق استحبّ مسح موضع القطع بالماء (٥). فإن أراد دخول المرفق في القطع كما في المبسوط (٦) فذاك ، وإلاّ فالأقرب الوجوب ، إلاّ أن يبنى على أنّ غسل الجزء الأعلى إنّما وجب لأنه من باب المقدّمة فلم يجب بالأصالة. وهذا يتم إذا جعلت « الى » لانتهاء الغاية ، ولو جعلت بمعنى « مع » فغسله مقصود ، إلاّ أن يقال : المرفق طرف عظم الساعد لا مجموع العظمين.
وروى رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام في الأقطع اليد أو الرجل كيف يتوضأ؟ قال : « يغسل ذلك المكان الذي قطع منه » (٧) وهو مطلق.
ولو قطعت يده (٨) أو بعضها بعد الوضوء لم يجب غسل ما ظهر منها ـ كما لو
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٩ ح ٩ ، الفقيه ١ : ٣٠ ح ٩٩ ، التهذيب ١ : ٣٦٠ ح ١٠٨٦.
(٢) صحيح مسلم ١ : ٢١٦ ح ٢٤٦ ، معرفة السنن ١ : ٢٤٤ ، السنن الكبرى ١ : ٧٧.
(٣) راجع : المجموع ١ : ٤٢٨ ، فتح العزيز ١ : ٤٢٢.
(٤) مختلف الشيعة : ٢٣.
(٥) المعتبر ١ : ١٤٤.
(٦) المبسوط ١ : ٢١.
(٧) التهذيب ١ : ٣٥٩ ح ١٠٧٨.
(٨) في س : يداه.