ولمطابقة تأويلها رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : « وان كان إنّما نسي شماله فليغسل الشمال ، ولا يعيد على ما كان وضّأه » (١).
وما رواه العامّة عن علي عليهالسلام وابن مسعود : « ما أبالي بأي أعضائي بدأت » (٢) معارض بما رووه عن عليّ عليهالسلام أنّه سئل ، فقيل : أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء؟ فقال : « لا ، حتى يكون كما أمر الله تعالى » (٣).
مسائل ثلاث :
الأولى : اختلف الأصحاب في وجوب الترتيب بين الرجلين.
فابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلار عليه (٤) للاحتياط ، والوضوء البياني.
والأكثر لا (٥) للأصل ، ولقوله تعالى ( وَأَرْجُلَكُمْ ) ، مع عدم قيام مناف له كما قام في اليدين.
قال ابن إدريس في الفتاوى : لا أظنّ أحدا منا يخالف في ذلك. نعم ، هو مستحب لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « انّ الله يحب التيامن » (٦) وعليه قول الصدوقين (٧).
الثانية : لا يكفي في الترتيب عدم تقديم المؤخر بل يعتبر تقديم المقدّم ، إذ هو المفهوم منه ، وللأخبار. فلو غسل الأعضاء معا بطل ، لفقد المعنى الثاني وان وجد الأول ، فحينئذ يحصل الوجه ، فإن أعاد الغسل الدفعيّ فاليمنى ، فان أعاده
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٤ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٩٩ ح ٢٥٩ ، الاستبصار ١ : ٧٤ ح ٢٢٨.
(٢) سنن الدار قطني ١ : ٨٨ ، السنن الكبرى ١ : ٨٧ ، معرفة السنن : ٢٤٨.
(٣) المغني ١ : ١٥٧ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٩.
(٤) المراسم : ٣٨ ، مختلف الشيعة : ٢٥.
(٥) منهم المفيد في المقنعة : ٤ ، العلاّمة في المختلف : ٢٥ ، المحقّق في الشرائع ١ : ٢٢.
(٦) نصب الراية ١ : ٣٤.
(٧) الفقيه ١ : ٢٨ ، مختلف الشيعة : ٢٥.