لو استقبل بأعضاء وضوئه الميزاب أو المطر.
وأولى بعدم الجواز ما لو نقل الغير التراب الى المكلف القادر على الضرب بإذنه ، لأنه لم يقصد الصعيد ، وقصد نائبه كقصد ما اثارته الريح في عدم الاعتبار.
الثاني : نقل التراب عندنا غير شرط ، لاستحباب النفض ـ على ما يجيء ان شاء الله تعالى ـ بل الواجب المسح بيديه اللّتين أصابتاه ، ولا فرق بين كونه على الأرض وغيرها ، بل لو كان التراب على بدنه أو بدن غيره وضرب عليه أجزأ. ولو كان على وجهه تراب صالح للضرب وضرب عليه ، أجزأ في الضرب لا في مسح الوجه ، فيمسح الوجه بعد الضرب.
وكلام ابن الجنيد يقتضي المسح بالتراب ، حيث قال : وإذا حصل الصعيد براحتيه مسح بيمينه وجهه (١) وفي أنحاء كلامه ما يدلّ على ذلك.
الثالث : لا يجزئ معك الأعضاء في التراب ، كما دلّ عليه الخبر. نعم ، لو تعذر الضرب واستنابة الغير أجزأ ، لأنّ « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٢). بل يمكن تقديم المعك على نيابة الغير ، وهو يجيء عند من لم يعتبر الضرب من الأفعال.
الرابع : معظم الروايات وكلام الأصحاب بعبارة « الضرب » (٣) وفي بعضها « الوضع » (٤) والشيخ في النهاية والمبسوط عبّر بالأمرين (٥). وتظهر الفائدة في وجوب مسمى الضرب باعتماد ، والظاهر : انّه غير شرط ، لأنّ الغرض قصد الصعيد وهو
__________________
(١) مختلف الشيعة : ٥٠.
(٢) عوالي اللئالي ٤ : ٥٨ ح ٢٠٥.
(٣) لاحظ : الكافي ٣ : ٦١ ـ ٦٢ ح ١ ـ ٣ ، التهذيب ١ : ٢٧٠ ح ٦٠٠ ـ ٦٠٢ ، ٢١٠ ح ٦٠٨ ـ ٨١٤.
ولاحظ : المقنعة : ٨ ، المهذب ١ : ٤٧ ، المراسم : ٥٤ ، السرائر : ٢٦ ، نهاية الإحكام ١ : ٢٠٤.
(٤) لاحظ : الكافي ٣ : ٦٢ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٠٧ ح ٥٩٨.
ولاحظ : المبسوط ١ : ٣٢ ، النهاية : ٤٩ ، شرائع الإسلام ١ : ٤٨ ، قواعد الاحكام ١ : ٢٣.
(٥) المبسوط ١ : ٣٢ ، النهاية : ٤٩.