حاصل بالوضع. نعم ، لا بدّ من ملاقاة باطن اليدين ، لأنّه المعهود من الوضع ، والمعلوم من عمل صاحب الشرع.
واختلف الأصحاب في عدد الضرب ، فاجتزأ ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد ـ في العزية ـ والمرتضى بالضربة الواحدة في الوضوء والغسل (١) محتجا بحديث عمار ، فإنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بيّنه بضربة واحدة وكان عمار جنبا (٢) ، وبه احتج ابن أبي عقيل ، قال المرتضى : ولأنّ المجمع عليه ضربة واحدة والزائد لا دليل عليه ، أو يتمسك بأصل البراءة.
وفي الاحتجاج بالإجماع هنا كلام في الأصول ، وهو المعبر عنه : بالأخذ بأقل ما قيل ، والتمسك بالأصل انما يتمّ مع عدم المخرج.
ونقل الفاضلان عن علي بن بابويه الضربتين فيهما (٣) والذي في الرسالة : فإذا أردت ذلك ، فاضرب بيديك على الأرض مرة واحدة ، وانفضهما وامسح بهما وجهك ، ثم اضرب بيسارك الأرض فامسح بها يمينك من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ثم اضرب بيمينك الأرض فامسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الأصابع ، قال : وقد روي أن يمسح جبينه وحاجبيه ، ويمسح على ظهر كفيه ، ولم يفرق بين الوضوء والغسل.
وهذا فيه اعتبار ثلاث ضربات ، ورواه ابنه في المقنع (٤) ، وهو في التهذيب ـ صحيح السند ـ عن ابن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : فضرب بكفّيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ، ثم ضرب بشماله الأرض مسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع ، واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ، ثم ضرب بيمينه الأرض ثم
__________________
(١) المرتضى في الناصريات : ٢٢٤ المسألة ٤٧ ، وجمل العلم والعمل ٣ : ٢٥ ، وحكاه عن الآخرين العلامة في مختلف الشيعة : ٥٠.
(٢) التهذيب ١ : ٢٠٧ ح ٥٩٨ ، الاستبصار ١ : ١٧٠ ح ٥٩١.
(٣) المعتبر ١ : ٣٨٨ ، مختلف الشيعة : ٥٠.
(٤) المقنع : ٩.