صنع بشماله كما صنع بيمينه (١).
نعم ، قال المفيد في كتاب الأركان في ظاهر كلامه بالضربتين مطلقا ، وهو مروي ـ صحيحا ـ عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قلت : كيف التيمّم؟ قال : « هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة ، تضرب بكفيك مرتين ، ثم تنفضهما نفضة للوجه ، ومرة لليدين » (٢).
وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام سألته عن التيمم ، فقال : « مرتين مرتين للوجه واليدين » (٣).
وروي ـ حسنا ـ عن إسماعيل بن همام عن الرضا عليهالسلام ، قال : « التيمم ضربة للوجه ، وضربة للكفين » (٤).
وأوّل الأوّل : بتمام الكلام عند قوله : « ضرب واحد للوضوء » ، ويبتدأ بقوله : « والغسل من الجنابة تضرب بكفيك مرتين » ، وعلى هذا يقرأ الغسل بالرفع ، وهو الذي لحظه الشيخ (٥) وتبعه في المعتبر (٦) فلا يخلو عن تكلف.
والآخران : بان لا عموم للمصدر المحلى بلام الجنسية مع إمكان أن تكون عهدية أيضا.
والأكثر على ان الضربة للوضوء والضربتين للغسل (٧) ، جمعا بين هذين وبين أخبار مطلقة في الضربة ـ كخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (٨) وخبر عمرو
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢١٠ ح ٦١٢ ، الاستبصار ١ : ١٧٢ ح ٦٠٠.
(٢) التهذيب ١ : ٢١٠ ح ٦١١ ، الاستبصار ١ : ١٧٢ ح ٥٩٩.
(٣) التهذيب ١ : ٢١٠ ح ٦١٠ ، الاستبصار ١ : ١٧٢ ح ٥٩٨.
(٤) التهذيب ١ : ٢١٠ ح ٦٠٩ ، الاستبصار ١ : ١٧٢ ح ٥٩٧.
(٥) التهذيب ١ : ٢١١.
(٦) المعتبر ١ : ٣٨٨.
(٧) راجع : المقنعة : ٨ ، الفقيه ١ : ٥٧ ، المبسوط ١ : ٣٣ ، المعتبر ١ : ٣٣٨.
(٨) التهذيب ١ : ٢١٢ ح ٦١٤ ، الاستبصار ١ : ١٧١ ح ٥٩٤.