فسألت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فأمرني أن أمسح على الجبائر » (١). والزند : عظم الذراع ، وتأنيثه بتأويل الذراع.
وروينا عن كليب الأسدي عن أبي عبد الله عليهالسلام في الكسير : « إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره ، وليصلّ » (٢) ، ولأن التكليف بنزعها حرج وعسر ، كما أشار الصادق عليهالسلام إليه فيما يأتي.
الثانية : في حكم الكسر القرح والجرح ، لرواية الحلبي عنه عليهالسلام : في الرجل يكون به القرحة فيعصبها بخرقة ، أيمسح عليها إذا توضأ؟ فقال : « إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه نزع الخرقة ثم ليغسلها » (٣).
الثالثة : لو لم يكن على الجرح خرقة غسل ما حوله ، لما في هذه الرواية : وسألته عن الجرح ، كيف يصنع به في غسله؟ قال : « اغسل ما حوله » (٤) ، ومثله في الجرح رواية عبد الله بن سنان ، عنه عليهالسلام (٥).
ولا فرق بين الخرقة وغيرها مما يتعذّر نزعه ، ولا بين مواضع الغسل والمسح ، لرواية عبد الأعلى ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : عثرت فانقطع ظفري ، فجعلت على إصبعي مرارة ، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال : « يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّ وجلّ ، قال الله تعالى ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ، امسح عليه » (٦).
قلت : قد نبّه عليهالسلام على جواز استنباط الأحكام الشرعية من
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٢٠.
ورواية الامام علي عليهالسلام في المصنف لعبد الرزاق ١ : ١٦١ ح ٦٢٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢١٥ ح ٦٥٧ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٢٦ ، السنن الكبرى ١ : ٢٢٨.
(٢) التهذيب ١ : ٣٦٣ ح ١١٠٠.
(٣) الكافي ٣ : ٣٣ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٦٢ ح ١٠٩٥ ، الاستبصار ١ : ٧٧ ح ٢٣٩.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٦٢ ح ١٠٩٥ ، الاستبصار ١ : ٧٧ ح ٢٣٩.
(٥) الكافي ٣ : ٣٢ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٦٣ ح ١٠٩٦.
(٦) الكافي ٣ : ٣٣ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٦٣ ح ١٠٩٧ ، الاستبصار ١ : ٧٧ ح ٢٤٠.
والآية في سورة الحج : ٢٢.