أدلتها التفصيلية.
وأما رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم عليهالسلام في الكسير عليه الجبائر ، كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال : « يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطاع غسله ، ولا ينزع الجبائر ، ولا يعبث بجراحته (١) فلا تنافي أخبار المسح عليها ، بحمل قوله : « ويدع ما سوى ذلك » على أنّه يدع غسله ، ولا يلزم منه ترك مسحه ، فيحمل المطلق على المقيّد.
الرابعة : حكم الطلاء الحائل حكم الجبيرة أيضا ، لرواية الوشّاء عن أبي الحسن عليهالسلام في الدواء إذا كان على يدي الرجل ، أيمسح على طلي الدواء؟ فقال : « نعم » (٢) وهو محمول على عدم إمكان إزالته.
ولو طلى رأسه بالحنّاء ، ففي رواية محمّد بن مسلم : يجوز المسح على الحنّاء (٣) وهو في الحمل كالأوّل.
الخامسة : لو عمّت الجبائر أو الدواء الأعضاء مسح على الجميع ، ولو تضرّر بالمسح تيمّم. ولا ينسحب على خائف البرد فيؤمر بوضع حائل ، بل يتيمّم ، لأنّه عذر نادر وزواله سريع.
السادسة : لو كانت الخرقة نجسة ، ولم يمكن تطهيرها ، فالأقرب : وضع طاهر عليها ، تحصيلا للمسح. ويمكن إجراؤها مجرى الجرح في غسل ما حولها. وقطع الفاضل بالأول (٤).
السابعة : ما قارب الجبيرة ممّا لا يمكن إيصال الماء إليه بحكمها ، وكذا لو احتاج الى استيعاب عضو صحيح فحكمه حكم الكسير.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٦٢ ح ١٠٩٤ ، الاستبصار ١ : ٧٧ ح ٢٣٨ ، وفي الكافي ٣ : ٣٢ ح ١ عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام.
(٢) التهذيب ١ : ٣٦٣ ح ١٠٩٨.
(٣) التهذيب ١ : ٣٥٩ ح ١٠٨١ ، الاستبصار ١ : ٧٥ ح ٢٣٣.
(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ٢١.