وغسل ما بعده إذا كان قد حصل الابتداء ، للزوم ترتب أجزاء العضو في الغسل ، فلا يغسل لا حقا قبل سابقه. وفيه عسر منفي بالآية.
وقال ابن بابويه : سئل أبو الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء ، فقال : « يجزئه أن يبلّه من بعض جسده » (١). فإن أريد به بلّه ثم الإتيان بالباقي فلا بحث ، وإن أريد الاقتصار عليه أشبه قول ابن الجنيد.
الثامنة : لم أقف على نص للأصحاب في استحباب الاستقبال بالوضوء ، ولا في كراهية الكلام بغير الدعاء في أثنائه. ولو أخذ الأول من قولهم عليهمالسلام : « أفضل المجالس ما استقبل به القبلة » (٢) ، والثاني من منافاته الدعوات والأذكار ، أمكن.
وكذا لم يذكروا كراهة نفض المتوضئ يده ، وقد كرهه العامة ، لما رووه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم ، فإنها مراوح الشيطان » (٣).
وكذا أهملوا استحباب الجلوس في مكان لا يرجع رشاش الماء إليه ، والظاهر : أنّ هذا بناء منهم على تأثير الاستعمال ، وهو ساقط عندنا. نعم ، لو كانت الأرض نجسة وجب ، وإن كانت مظنة النجاسة استحبّ.
وأمّا إمرار اليد على الأعضاء ، فواجب في المسح ، والأصحّ استحبابه في الغسل ، تأسّيا بما فعله صاحب الشرع وأهل بيته صلّى الله عليهم أجمعين.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٦ ح ١٣٣ ، عيون أخبار الرضا ٢ : ٢٢.
(٢) الغايات : ٨٧ ، الكامل لابن عدي ٢ : ٧٨٥ ، مجمع الزوائد ٨ : ٥٩ عن الطبراني.
(٣) علل الحديث للرازي ١ : ٣٦ ، الفردوس بمأثور الخطاب : ١ : ٢٦٥ ح ١٠٢٩.