الوقت ، فأعاد أحدهما ، وسألا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال لمن لم يعد : « أصبت السنة ، وأجزأتك صلاتك » ، وللآخر : « لك الأجر مرتين » (١).
ورواية معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليهالسلام .. الى قوله : ثمّ أتى الماء وعليه شيء من الوقت ، أيمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال : « يمضي على صلاته ، فان رب الماء رب التراب » (٢).
والجواب عن خبر ابن يقطين : بحمل الإعادة على بطلان التيمم مع سعة الوقت ، وحمل عدم الإعادة على كون التيمم وقع آخر الوقت. هكذا أجاب الفاضل (٣) وفيه نوع من التحكّم ، والحمل على الاستحباب حسن كما دل عليه الخبر النبوي.
وثالثها : إعادة متعمّد الجنابة.
ورابعها : ذو الثوب النجس.
وخامسها : الممنوع بزحام الجمعة وعرفة.
وسادسها : إعادة ما صلاه بالتيمم في الحضر ، وقد سلفت في الفصل الثاني.
الرابعة : الردة لا تبطل التيمم ، فلو عاد إلى الإسلام صلّى به ، للاستصحاب ، ولعدم ثبوت كونه ناقضا.
وكذا لا يبطله نزع العمامة والخف ، ولا بظن الماء أو شكّه ، عملا بأصالة البقاء ، ولقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لأبي ذر : « الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج ، فإذا وجده فليمسه بشرته » (٤) ، علّق ذلك على الوجود
__________________
(١) المصنف لعبد الرزاق ١ : ٢٣٠ ح ٨٩٠ ، سنن الدارمي ١ : ١٩٠ ، سنن أبي داود ١ : ٩٣ ح ٣٣٨ ، سنن النسائي ١ : ٢١٣ ، سنن الدار قطني ١ : ١٨٩ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ١٧٨.
(٢) الفقيه ١ : ٥٩ ح ٢٢٠ ، التهذيب ١ : ١٩٥ ح ٥٦٤ ، الاستبصار ١ : ١٦٠ ح ٥٥٤.
(٣) مختلف الشيعة : ٥٤.
(٤) مسند أحمد ٥ : ١٥٥ ، ١٨٠ ، سنن أبي داود ١ : ٩١ ح ٣٣٢ ، الجامع الصحيح ١ : ٢١٢ ح ١٢٤ ، سنن الدار قطني ١ : ١٨٧ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٢ : ٣٠٢ ح ١٣٠٨ ،