والظنّ لا يحصّله ، ووجوب الطلب عند الظن أو الشك لا يلزم منه الانتقاض ، ولا يكفي في الانتقاض وجود الماء إذا لم يتمكن من استعماله لأنّه كلا وجود.
الخامسة : إذا وجد المتيمم الماء وتمكّن من استعماله ، ففيه صور :
أحديها : ان يجده قبل الصلاة ، فينتقض تيممه إجماعا ويجب استعمال الماء ، فلو فقده بعد أعاد التيمم.
الثانية : ان يجده بعد الصلاة ، وقد سلف.
الثالثة : ان يجده في أثناء الصلاة ، والروايات فيه مختلفة.
إحداها : رواية محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في المتيمم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ، قال : « يمضي في الصلاة » (١). وعليها المفيد (٢) والشيخ في أحد قوليه (٣) والمرتضى في مسائل الخلاف (٤) وابن البراج (٥) وابن إدريس (٦) والفاضلان (٧).
واجتزءوا بتكبيرة الإحرام ، حتى قال في الخلاف : لأصحابنا فيه روايتان : إحداها ـ وهي الأظهر ـ : أنّه إذا كبر تكبيرة الإحرام مضى في صلاته (٨) فكأنه جعل حين يدخل مبدأ الدخول.
ويؤيّدها ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (٩) والاستصحاب.
__________________
المستدرك على الصحيحين ١ : ١٧٦.
(١) التهذيب ١ : ٢٠٣ ح ٥٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٦ ح ٥٧٥.
(٢) المقنعة : ٨.
(٣) المبسوط ١ : ٣٣.
(٤) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : ٥١.
(٥) المهذب ١ : ٤٨.
(٦) السرائر : ٢٧.
(٧) المعتبر ١ : ٤٠٠ ، نهاية الإحكام ١ : ٢١٠.
(٨) الخلاف ١ : ١٤١ المسألة ٨٩.
(٩) سورة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم : ٣٣.