تقريبا. وتوقّف فيه في التذكرة ، قال وكذا لو ربط رجله بسير للحاجة بل عبثا (١).
قلت : أمّا السير للحاجة فهو ملحق بالجبائر ، وأما العبث فان منع فالأقرب الفساد إن أوجبنا المسح الى الكعبين ـ وهو الأقرب كما مرّ ـ لأنّه قد تخلّف شيء خارج عن النص.
الثالث : قال الصدوقان : عن العالم عليهالسلام : « ثلاثة لا أتّقي فيهن أحدا : شرب المسكر ، والمسح على الخفين ، ومتعة الحج » (٢). وهو في الكافي والتهذيب بسند صحيح عن زرارة ، قال : قلت له : أفي مسح الخفين تقيّة؟ فقال : « ثلاث لا أتقي فيهن أحدا : شرب المسكر ، ومسح الخفين ، ومتعة الحج » (٣).
وتأوّله زرارة ـ رحمهالله ـ بنسبته الى نفسه ، ولم يقل : الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهنّ أحدا (٤). وتأوّله الشيخ بالتقيّة ، لأجل مشقة يسيرة لا تبلغ الى الخوف على النفس أو المال (٥) ، لما مرّ من جواز ذلك للتقية.
قلت : ويمكن أن يقال : انّ هذه الثلاث لا يقع الإنكار فيها من العامة غالبا ، لأنهم لا ينكرون متعة الحج ، وأكثرهم يحرّم المسكر ، ومن خلع خفّه وغسل رجليه فلا إنكار عليه ، والغسل أولى منه عند انحصار الحال فيهما. وعلى هذا يكون نسبته الى غيره كنسبته الى نفسه في أنّه لا ينبغي التقيّة فيه ، وإذا قدّر خوف ضرر نادر جازت التقية.
الرابع : المقتضى للمسح على الخفين عينا هو الضرورة والتقية ، فيدوم بدوامهما ولا يتقدّر بما قدّروه. فإذا زالت الضرورة ولم يحدث ، فهل يعيد لصلاة
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ١٨.
(٢) الفقيه ١ : ٣٠ ح ٩٥ ، المقنع : ٦ ، الهداية : ١٧.
(٣) الكافي ٣ : ٣٢ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٦٢ ح ١٠٩٣ ، الاستبصار ١ : ٧٦ ح ٢٣٧.
(٤) راجع الهامش السابق.
(٥) التهذيب ١ : ٣٦٢ ، الإستبصار ١ : ٧٦.