عن الباقر والصادق عليهماالسلام ، قالا : في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحروريّة والمرجئة والعثمانية والقدرية ، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو صدقة أو حج ، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال : « ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة لا بدّ أن يؤديها ، لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها ، انّما موضعها أهل الولاية » (١).
قال في المعتبر : اتفقوا على انه لا يعيد شيئا من عبادته التي فعلها سوى الزكاة ، والرواية عامة للماسح على الخفين سواء كان مجتهدا أو مقلّدا (٢).
الثاني : قد مرّ جواز المسح على العربي وان لم يدخل يده تحت الشّراك.
قال ابن الجنيد ـ في النعال ـ : وما كان منها غير مانع لوصول الراحة والأصابع أو بعضها إلى مماسّة القدمين ، فلا بأس بالمسح عليهما.
قال : وقد روي المسح عليهما عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، والباقر والصادق عليهماالسلام ، وانّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم توضّأ ومسح على نعليه ، فقال له المغيرة : أنسيت يا رسول الله؟ قال : « بل أنت نسيت هكذا أمرني ربي ».
قال : وروى الطبريّ والسّاجيّ وغيرهما أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مسح عليهما ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وأوس بن أوس. وروي عن أبي ظبيان وزيد الجهني أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام توضأ ومسح عليهما.
فرع :
ظاهر كلام ابن الجنيد عدم اختصاص ذلك بالعربي ، فيجوز على كل ما لا يمنع. فحينئذ يجوز في السير المركب على الخشب إذا كان في عرض الشّراك
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٤٥ ح ١ ، علل الشرائع : ٣٧٣ ، التهذيب ٤ : ٥٤ ح ١٤٣.
(٢) المعتبر ٢ : ٧٦٦.