عن أشياء ، فقال : « إني أراك ممن يفتي في مسجد العراق ». فقلت : نعم. فقال : « ممن أنت ». فقلت ابن أعم لصعصعة. فقال : « مرحبا بك يا ابن عم صعصعة ». فقلت له : ما تقول في المسح على الخفين؟ فقال : « كان عثمان يراه ثلاثا للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم ، وكان أبي لا يراه في سفر ولا حضر ». فلما خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب ، فقال لي : « أقبل يا ابن عمّ صعصعة ». فأقبلت عليه فقال لي : « القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون ويصيبون وكان أبي لا يقول برأيه » (١). وهذا تصريح منه عليهالسلام بعدم النص في المسح على الخفين ، وانّما هو رأي رأوه.
وعن محمد بن مسلم عن أحدهما انه سأل عن المسح على الخفّين وعلى العمامة ، فقال : « لا تمسح عليهما » (٢).
وعن أبي الورد ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إنّ أبا ظبيان حدّثني أنّه رأى عليا عليهالسلام أراق الماء ثم مسح على الخفّين! فقال : « كذب أبو ظبيان أما بلغك قول علي عليهالسلام فيكم : سبق الكتاب الخفّين ». فقلت : فهل فيهما رخصة؟ فقال : « لا ، إلاّ من ( عذر أو تقية ) (٣) أو ثلج تخاف على رجليك » (٤).
تنبيهات :
الأول : قال المرتضى ـ رحمهالله ـ في الناصرية : من مسح على الخفين مقلّدا أو مجتهدا ، ثم وقف على خطئه أعاد الصلاة لأنه ما ادّى الفرض (٥).
ويشكل : بحسن زرارة وبكير والفضيل ، ومحمد بن مسلم وبريد العجلي ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٦١ ح ١٠٨٩ ، وفيه « كان عمر يراه ».
(٢) التهذيب ١ : ٣٦١ ح ١٠٩٠.
(٣) في المصدرين : « عدو تتقيه ».
(٤) التهذيب ١ : ٣٦٢ ح ١٠٩٢ ، الاستبصار ١ : ٧٦ ح ٢٣٦.
(٥) الناصريات : ٢٢١ المسألة ٣٤.