أمّا اللغة ، فكقوله تعالى ( يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللهِ ) (١) ، وقول الشاعر (٢) :
شربن بماء البحر
ثم ترفعت |
|
متى لجج خضر
لهنّ نئيج |
وهو كثير الشواهد ، ولأنّها دخلت على المتعدّي بنفسه فلا بدّ لها من فائدة ، وإنكار سيبويه وابن جنّي شهادة على النفي ، ومعارض : بإقرار الأصمعي وأبي علي ـ في التذكرة ـ وابن كيسان والقتيبي ، قيل : والكوفيون. والظاهر : أنّهما نفياه عن أصحابهما البصريّين لا غير ، صرّح به ابن جني.
وأما النقل ، فلصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « انّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء » (٣) وهو قول الشافعي أيضا (٤).
الثالثة : لا يجزئ أقلّ من إصبع ، قاله الراوندي في أحكام القرآن (٥). وفي المختلف : المشهور الاكتفاء به (٦).
وفي المقنعة : يجزئ إصبع يضعها عليه عرضا ، والثلاث أسبغ (٧).
وفي النهاية : يجزئ إصبع عند الخوف من كشف الرأس ، ولا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة للمختار (٨).
والصدوق : حدّه أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة (٩). وأوجبها المرتضى
__________________
(١) سورة الإنسان : ٦.
(٢) أبو ذؤيب الهذلي ، راجع : شرح ابن عقيل ٢ : ٦ ، أوضح المسالك ٢ : ١١٧.
(٣) الكافي ٣ : ٣٠ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٥٦ ح ٢١٢ ، علل الشرائع : ٢٧٩ ، التهذيب ١ : ٦١ ح ١٦٨ ، الاستبصار ١ : ٦٢ ح ١٨٦.
(٤) الام ١ : ٢٤ ، المجموع ١ : ٣٩٨.
(٥) فقه القرآن ١ : ٢٩.
(٦) مختلف الشيعة : ٢٣.
(٧) المقنعة : ٥.
(٨) النهاية : ١٤.
(٩) الفقيه ١ : ٢٨.