في الخلاف (١) ، وفي المصباح : يستحبّ (٢).
وفي صحيح زرارة وبكير عن الباقر عليهالسلام : « فإذا مسحت بشيء من رأسك ، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع ، فقد أجزأك » (٣). وهذا مع خبر التبعيض يدلّ على الإطلاق.
ويشهد للإصبع رواية حمّاد عن الحسين ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل توضأ وهو معتمّ وثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟ فقال : « ليدخل إصبعه » (٤).
وفي المبسوط : لا يتحدد بحدّ (٥).
وفي الخلاف : الأفضل مقدار ثلاث أصابع مضمومة (٦).
وابن الجنيد : يجزئ في المقدّم إصبع ، والمرأة ثلاث أصابع.
وقد روى معمر بن عمر عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « يجزئ من مسح الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل » (٧) ولعلّ المراد به أجزاء الأفضلية ، أو التقدير لمحل المسح لا إمرار الأصابع.
الرابعة : لو استقبل الشعر أجزأ عند المبسوط (٨) ، لإطلاق الآية والأخبار ، ولصحيح حماد بن عثمان عن الصادق عليهالسلام ، وقد سبق (٩).
__________________
(١) حكاه عنه المحقق في المعتبر ١ : ١٤٥.
(٢) حكاه عنه المحقق في المعتبر ١ : ١٤٥.
(٣) التهذيب ١ : ٩٠ ح ٢٣٧ ، الاستبصار ١ : ٦١ ح ١٨٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣٠ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٩٠ ح ٢٣٩ ، الاستبصار ١ : ٦١ ح ١٨٣.
(٥) المبسوط ١ : ٢١.
(٦) الخلاف ١ : ٨١ المسألة ٢٩.
(٧) الكافي ٣ : ٢٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ٦٠ ح ١٦٧ ، الاستبصار ١ : ٦٠ ح ١٧٧.
(٨) المبسوط ١ : ٢١.
(٩) تقدم في ص ١٢١ الهامش ٥.