واختاره في المعتبر ، وحكم بالكراهية تفصيا من الخلاف (١).
والأكثر على عدمه (٢) حتى المرتضى رحمهالله ـ مع تجويزه الاستقبال في الوجه واليدين ـ محتجّا بتوقف القطع برفع الحدث عليه (٣).
الخامسة : لا يجزئ المسح على حائل ولو كان عمامة بإجماعنا ، أو حنّاء على الأشهر ، لعدم الامتثال ، ولرواية حماد السابقة (٤) وخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام أنّه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة؟ فقال : « لا يمسح عليهما » (٥).
ومرفوع محمد بن يحيى عن أبي عبد الله عليهالسلام في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء ، قال : « لا يجوز ، حتى يصيب بشعر رأسه الماء » (٦).
وقد روى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام في المتوضئ : « يمسح فوق الحناء » (٧). ومحمد بن مسلم عنه عليهالسلام في الحالق يطلي رأسه بالحناء ويتوضّأ : « لا بأس بمسح رأسه والحناء عليه » (٨). وحملهما الشيخ على المشقة بإزالة الحناء (٩) ، وربّما يؤوّلان بأثر الحناء وهو اللون المجرّد.
السادسة : يجب المسح بفضل نداوة الوضوء ، فيبطل بالماء الجديد ولو لضرورة ـ في الأشهر. واستقر عليه إجماعنا بعد ابن الجنيد ، إذ جوّز أخذ الماء
__________________
(١) المعتبر ١ : ١٤٥.
(٢) راجع : الفقيه ١ : ٢٨ ، الخلاف ١ : ٨٣ المسألة ٣١ ، النهاية : ١٤ ، الوسيلة : ٥٠.
(٣) الانتصار : ١٩.
(٤) راجع الهامش ٤ ، من الصفحة السابقة.
(٥) التهذيب ١ : ٣٦١ ح ١٠٩٠.
(٦) الكافي ٣ : ٣١ ح ١٢ ، التهذيب ١ : ٣٥٩ ح ١٠٨٠ ، الاستبصار ١ : ٧٦ ح ٢٣٤ ، وفي الجميع : « بشرة رأسه ».
(٧) التهذيب ١ : ٣٥٩ ح ١٠٧٩ ، الاستبصار ١ : ٧٥ ح ٣٢.
(٨) التهذيب ١ : ٣٥٩ ح ١٠٨١ ، الاستبصار ١ : ٧٥ ح ٢٣٤.
(٩) التهذيب ١ : ٣٥٩ ح ١٠٨٠ ، الاستبصار ١ : ٧٥ ح ٢٣٤.