الجديد عند عدم بلّة الوضوء ، قال : وكذلك استحب إذا كان وضّأ وجهه مرّتين مرتين (١).
لنا : وصف عثمان (٢) والأخوين (٣) وصحيح أبي عبيدة الحذاء ، قال : وضأت أبا جعفر عليهالسلام بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى ، ثم صببت عليه كفا فغسل وجهه ، وكفّا غسل به ذراعه الأيمن ، وكفا غسل ذراعه الأيسر ، ثم مسح بفضل الندى رأسه ورجليه (٤). ولحسن زرارة ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « انّ الله وتر يحبّ الوتر ، فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرف : واحدة للوجه ، واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلّة يمناك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلّة يسراك ظهر قدمك اليسرى » (٥).
وضرورة ابن الجنيد يدفعها مشهور خلف بن حماد المرسل عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قلت له : الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة؟ قال : « إن كان في لحيته بلل فليمسح به ». قلت : فان لم يكن له لحية؟ قال : « يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه » (٦) مع أنّ ابن الجنيد حكم بالمسح ببلل اللحية أيضا.
وللاستئناف : صحيح أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مسح الرأس ، أمسح بما في يدي من الندى رأسي؟ قال : « لا ، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح » (٧).
وصحيحة معمّر بن خلاد ـ بتشديد الميم واللام ـ قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام أيجزئ الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه : لا.
__________________
(١) المعتبر ١ : ١٤٧ ، مختلف الشيعة : ٢٤.
(٢) تقدّم في ص ١٣٥ الهامش ٢.
(٣) تقدّم في ص ١٣١ الهامش ٥.
(٤) التهذيب ١ : ٥٨ ح ١٦٢ ، ٧٩ ح ٢٠٤ ، الاستبصار ١ : ٥٨ ح ١٧٢ ، ٦٩ ح ٢٠٩.
(٥) التهذيب ١ : ٣٦٠ ح ١٠٨٣.
(٦) التهذيب ١ : ٥٩ ح ١٦٥ ، الاستبصار ١ : ٥٩ ح ١٧٥.
(٧) التهذيب ١ : ٥٩ ح ١٦٤ ، الاستبصار ١ : ٥٩ ح ١٧٤.