فقلت : أبماء جديد؟ فقال ـ برأسه ـ : نعم (١).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام في الرجل لا يكون على وضوء ، فيصيبه المطر حتى يبتلّ رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه ، هل يجزئه ذلك من الوضوء؟ قال : « إن غسله فانّ ذلك يجزئه » (٢).
وخبر عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلاّ رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا؟ قال : « أجزأه ذلك » (٣).
وخبر أيوب بن نوح ، قال : كتبت الى أبي الحسن عليهالسلام أسأله عن المسح على القدمين؟ فقال : « الوضوء بالمسح ولا يجب فيه الا ذلك ، ومن غسل فلا بأس » (٤).
قلنا : هي معارضة بأشهر منها وبعمل الأصحاب ، فتؤوّل بالتقيّة. وخبر علي مأوّل بأن المراد بالغسل استئناف الغسل بعد المطر. والمكاتبة ضعيفة ، ولو صحّت حملت على التقية أو على ان يراد بالغسل التنظيف ، كما في رواية أبي همام عن أبي الحسن عليهالسلام : الفريضة في كتاب الله المسح والغسل في الوضوء للتنظيف (٥).
السابعة : لا يجزئ الغسل عن المسح عندنا ، لمخالفة الأمر ، وعدم صدق أحدهما على الآخر ، ولتحريم الماء الجديد. وروى محمد بن مروان ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة ». قلت : فكيف! قال : « لأنّه يغسل ما أمر الله بمسحه » (٦).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٥٨ ، ح ١٦٣ ، الاستبصار ١ : ٥٨ ح ١٧٣.
(٢) قرب الاسناد : ٨٤ ، التهذيب ١ : ٣٥٩ ح ١٠٨٢ ، الاستبصار ١ : ٧٥ ح ٢٣١.
(٣) التهذيب ١ : ٦٦ ح ١٨٧ ، الاستبصار ١ : ٦٥ ح ١٩٤.
(٤) التهذيب ١ : ٦٤ ح ١٨٠ ، الاستبصار ١ : ٦٥ ح ١٩٥.
(٥) التهذيب ١ : ٦٤ ح ١٨١ ، الاستبصار ١ : ٦٤ ح ١٩٢.
(٦) الكافي ٣ : ٣١ ح ٩ ، علل الشرائع : ٢٨٩ ، التهذيب ١ : ٦٥ ح ١٨٤ ، الاستبصار ١ : ٦٤ ح ١٩١.