الشمس » (١).
وروى محمد بن مسلم : ربما دخلت على أبي جعفر عليهالسلام وقد صلّيت الظهرين ، فيقول : « أصليت الظهر؟ » فأقول : نعم ، والعصر. فيقول : « ما صليت العصر » (٢) ، فيقوم مسترسلا غير مستعجل فيتوضأ أو يغتسل ، ثم يصلّي الظهر ، ثم يصلّي العصر (٣).
ويقرب منه رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : في قوم بعضهم يصلّي الظهر وبعضهم يصلي العصر ، فقال : « كل واسع » (٤). في أخبار كثيرة.
واحتج في التهذيب للمفيد برواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، إنه قال : « لكل صلاة وقتان ، فأول الوقت أفضله. وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا ، إلاّ في عذر من غير علة » ، وعن ربعي عنه عليهالسلام : « إنّا لنقدّم ونؤخّر وليس كما يقال : من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك ، وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها » ، ولأن الأمر على الفور. ثم قال : ولم نرد بالوجوب هنا ما يستحق به العقاب ، بل ما يستحق به اللوم والعتب والأولى فعله (٥).
قلت : ظاهر انتفاء دلالة هذه على العصيان ، وقد اعترف به الشيخ.
ويمكن أن يحتج بما رواه الصدوق عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أول
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٤ ح ٦٩ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ ح ٥.
(٢) كذا ، وفي المصدرين : « الظهر ».
(٣) التهذيب ٢ : ٢٥٢ ح ٩٩٩ ، الاستبصار ١ : ٢٥٦ ح ٩٢٠.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٥١ ح ٩٩٧ ، الاستبصار ١ : ٢٥٦ ح ٩١٨ ، وفيهما : « كل ذلك واسع ».
(٥) التهذيب ٢ : ٤١.
ورواية ابن سنان فيه برقم ١٢٤ ، وفي الكافي ٣ : ٢٧٤ ح ٣ ، والاستبصار ١ : ٢٤٤ ح ٨٧٠.
ورواية ربعي فيه برقم ١٣٢ ، وفي : الاستبصار ١ : ٢٦٢ ح ٩٣٩.