الوقت رضوان الله ، وآخره عفو الله » قال : والعفو لا يكون إلاّ عن ذنب (١).
وجوابه : بجواز توجه العفو بترك الأولى ، مثل : عفى الله عنك.
ويتهذب الباب برسم مسائل :
الأولى : لكل صلاة وقتان ، أحدهما : للفضيلة ، والآخر : للإجزاء. وقال جماعة من الأصحاب : أحدهما للمختار ، والآخر للمعذور والمضطر (٢). وأكثر الروايات على الأول ، وتمسك الآخرون بالأخبار الآتية الدالة على القامة وشبهها ، مع الأخبار الدالة على الغروب ، وسنجيب عنه.
قال في المبسوط : والعذر أربعة : السفر ، والمطر ، والمرض وشغل يضر تركه بدينه أو دنياه. والضرورة خمسة : الكافر يسلم ، والصبي يبلغ ، والحائض تطهر ، والمجنون يفيق ، والمغمى عليه يفيق (٣).
ورواية ربعي تتضمن الحصر فيما ذكر فيها (٤) والظاهر انّه على سبيل الغالب.
إذا تقرر ذلك ، فوقت الظهر زوال الشمس إجماعا. ويعلم بزيادة الظل بعد نقصه ، أو حدوثه بعد عدمه ، كما في مكة وصنعاء في أطول يوم من السنة. وقيل : باستمرار ذلك فيهما ستة وعشرين يوما قبل انتهاء الطول ، ومثلها بعد انتهائه.
وقد يعلم بميل الشمس الى الحاجب الأيمن لمن يستقبل قبلة العراق ، ذكره في المبسوط بصيغة : ( وروي ) (٥).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٤٠ ح ٦٥١ ، وليس فيه « قال » ، والعبارة التي بعدها يمكن أن تكون من كلام الصدوق.
(٢) راجع : المقنعة : ١٤ ، المبسوط ١ : ٧٢ ، الخلاف ١ : ٢٧١ المسألة ١٣ ، الوسيلة : ٨١.
(٣) المبسوط ١ : ٧٢.
(٤) تقدمت في ص ٣٢٠ ضمن الهامش ٥.
(٥) المبسوط ١ : ٧٣.