مع وجود الماء بعيد ، وحمله على دم التمتع قياس من غير جامع ، ويعارض بوجوب فطرتها فكذا ماء طهارتها.
ولو عجزتا عن المباشرة ، فالأقرب : وجوب الإعانة عليه ، لمثل ما قلناه.
الرابعة : لو توضأ المجنب غير معتقد للشرعية فلا إثم ، ولو اعتقدها بني على ما مر.
ولو اعتقد تكميل الغسل بالوضوء أبدع ولم يخرج عن الاجزاء ، قاله جماعة من الأصحاب (١) لحصول الرافع بكماله. ويمكن البطلان ، لقصور نيّته في الغسل بحسب معتقده ، والفرق بين تقدم الوضوء وتأخيره ، لأن النية جازمة باستباحة الصلاة إذا تقدمه الوضوء بخلاف ما إذا تأخّر.
الخامسة : المرتد يجب عليه الغسل عند سببه كالكافر بل أولى ، لالتزامه بحكم الإسلام ، ولا يصح منه مرتدا ، لعدم التقرب.
ولو ارتد في أثناء الغسل لم يبطل فيما مضى ، فلو عاد بنى بنيّة مستأنفه ، والظاهر : أنه لا يجب عليه طهارة بدنه ، كالكافر إذا أسلم. ولو ارتد بعد الغسل لم يؤثر في إبطاله على الأصح ، وتحقيقه في الكلام.
__________________
(١) لاحظ : النهاية : ٢٣ ، نهاية الإحكام ١ : ١١٢ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٢٤.