فروع ثلاثة :
الأوّل : لو كان الحدث من المرتمس ، فان قلنا بسقوط الترتيب حكما ، فان وقع بعد ملاقاة الماء جميع البدن أوجب الوضوء لا غير ، والاّ فليس له اثر. وان قلنا بوجوب الترتيب الحكمي القصدي ، فهو كالمرتّب وان قلنا بحصوله في نفسه وفسّرناه بتفسير الإستبصار (١) أمكن انسحاب البحث فيه.
الثاني : لو تخلل الحدث الغسل المكمل بالوضوء ، أمكن المساواة في طرد الخلاف ، وأولويّة الاجتزاء بالوضوء هنا ، لأن له مدخلا في إكمال الرفع أو الاستباحة ، وبه قطع الفاضل في النهاية مع حكمه بالإعادة في غسل الجنابة (٢).
الثالث : لو أحدث غير المجنب بعد غسله فلا شيء سوى الوضوء. وتخيّل : بقاء الحدث الأكبر فتنسحب الأقوال ، ضعيف ، لمنعه أوّلا ، وحكم الشارع بإكماله بالوضوء ثانيا بتقدير بقائه ، ولزوم وضوئين على قول الوضوء هناك ثالثا.
ولو قدّم الوضوء فأحدث بعده قبل الغسل ، انتقض الوضوء فيعيده قبل الغسل أو بعده ، لعدم تأثيره بعد الحدث.
الثالثة : ماء الغسل على الزوج ـ في الأقرب ـ لأنّه من جملة النفقة ، فعليه نقله إليها ولو بالثمن ، أو يمكّنها (٣) من الانتقال اليه ، فلو احتاج الى عوض كالحمام فالأقرب : وجوبه عليه أيضا مع تعذّر غيره ، دفعا لضرر.
ووجه العدم : ان ذلك مئونة التمكين الواجب عليها. وربّما فرق بين ماء غسل الجنابة وغيره إذا كان سبب الجنابة من الزوج.
وأمّا الأمة ، فالأقرب : أنّها كالزوجة ، لأنه مئونة محضة ، وانتقالها الى التيمم
__________________
(١) تقدم في ص : ٢٢٤ ، هامش ٣.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ١١٤.
(٣) في س : تمكينها.