وفي رواية عبد الله بن سليمان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « الوضوء بعد الغسل بدعة » (١). ومثله خبر سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليهالسلام (٢).
الثانية : لو أحدث المجنب في أثناء غسله حدثا أصغر فلا نصّ مشهورا فيه ، واختلف في كلام الأصحاب :
فأوجب ابنا بابويه والشيخ ـ في النهاية ـ الإعادة (٣). وقد قيل انّه مروي عن الصادق عليهالسلام في كتاب عرض المجالس للصدوق ، ولأن الحدث ناقض للطهارة بعد الكمال فقبله أولى ، وانتقاضها يبقيه على حكم الجنابة الموجبة للغسل.
ويشكل : بأنه بعد الكمال أثره إيجاب الوضوء لا غير ، فليكن كذلك قبله. وبقاؤه على حكم الجنابة بعد الحدث محل النزاع ، فلذلك أوجب المرتضى الوضوء بعد الغسل (٤).
وخرّج ابن البراج الاقتصار على إتمام الغسل ، لأنه لا أثر للأصغر مع الأكبر (٥).
وفي المبسوط أفتى بالإعادة ، ثمّ نقل الوضوء (٦) ، وهو يشعر بتوقّفه.
والأقرب الأوّل ، لامتناع الوضوء في غسل الجنابة عملا بالأخبار المطلقة ، وامتناع خلوّ الحدث عن أثر هنا مع تأثيره بعد الكمال.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥ ح ١٢ ، التهذيب ١ : ١٤٠ ح ٣٩٥.
(٢) التهذيب ١ : ١٤٠ ح ٣٩٦.
(٣) الفقيه ١ : ٤٩ ، الهداية ٢١ ، النهاية : ٢٢.
(٤) مختلف الشيعة : ٣٢.
(٥) جواهر الفقه : ٤٧٣.
(٦) المبسوط ١ : ٣٠.