وروى سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إذا أصاب الرجل جنابة ، فأراد أن يغتسل ، فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق » (١).
وصرّح الفاضل هنا باستحباب غسل اليدين وان كان مرتمسا ، أو تحت المطر ، أو مغتسلا من إناء يصبّه عليه من غير إدخال ، محتجّا بأنه من سنن الغسل ، ولقول أحدهما عليهماالسلام في غسل الجنابة : « تبدأ بكفيك » (٢).
الثالث : المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا ، لخبر زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : « تبدأ فتغسل كفّيك ، ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ، ثم تتمضمض وتستنشق » (٣). وفي رواية أبي بصير عنه عليهالسلام : « تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك ، ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك ، ثم تتمضمض وتستنشق » (٤). وفيهما دلالة على الاجتزاء بالغسل الى الزند ، لأنّه حدّ الكف.
وامّا خبر أبي بكر الحضرمي عنه عليهالسلام : « ليس عليك مضمضة ولا استنشاق ، لأنهما من الجوف » (٥).
وخبر أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عنه عليهالسلام في الجنب يتمضمض قال : « لا ، ان الجنب الظاهر » (٦).
وخبر الحسن بن راشد قال : قال الفقيه العسكري عليهالسلام : « ليس في الغسل ، ولا في الوضوء ، مضمضة ولا استنشاق » (٧).
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٣٢ ح ٣٦٤.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ١١٠.
والخبر في الكافي ٣ : ٤٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٣٢ ح ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ح ٤٢٠.
(٣) التهذيب ١ : ٣٧٠ ح ١١٣١.
(٤) التهذيب ١ : ١٣١ ح ٣٦٢ ، الاستبصار ١ : ١١٨ ح ٣٩٨.
(٥) الكافي ٣ : ٢٤ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٧٨ ح ٢٠١ ، ١٣١ ح ٣٥٩ ، الاستبصار ١ : ١١٧ ح ٣٩٥.
(٦) التهذيب ١ : ١٣١ ح ٣٦٠ ، الاستبصار ١ : ١١٨ ح ٣٩٦ ، بلفظ : « انما يجنب ».
(٧) التهذيب ١ : ١٣١ ح ٣٦١ ، الاستبصار ١ : ١١٨ ح ٣٩٧.