فالمراد نفي الوجوب ـ الذي يقوله كثير من العامة (١) ـ توفيقا بين الأخبار.
الرابع : الدّلك باليدين ، لما فيه من المبالغة في الإيصال.
الخامس : تخليل ما يصل اليه الماء بدون التخليل استظهارا ، كالشعر الخفيف ، ومعاطف الآذان ، والإبطين ، والسرّة ، وعكن البطن في السمين ، وما تحت ثديي المرأة.
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : « فأمّا النساء اليوم فقد ينبغي أن يبالغن في الماء » (٢). ومنه يعلم استحباب نقض المرأة الضفائر ، وكذا في خبر جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام : « يبالغن في الغسل » (٣).
وأمّا ما رواه إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : « كنّ نساء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا اغتسلن من الجنابة ، يبقين صفرة الطيب على أجسادهن ، وذلك أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمرهنّ أن يصببن الماء صبّا على أجسادهن » (٤).
وما رواه إبراهيم بن أبي محمود ، قال : قلت للرضا عليهالسلام : الرجل يختضب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشيء اللّكد مثل علك الروم وما أشبهه فيغتسل ، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيّب وغير ذلك ، فقال : « لا بأس » (٥).
قلت : الخلوق ـ بفتح الخاء وضم اللام ـ ضرب من الطيب. واللّكد اللاصق بعضه ببعض ، يقال لكد عليه لكدا ـ بفتح الكاف في المصدر وكسرها في الفعل ـ إذا لصق به ، وتلكّد الشيء لزم بعضه بعضا.
__________________
(١) المجموع ١ : ٣٥٦ ، فتح العزيز ١ : ٣٩٦ ، الوجيز ١ : ١٣ ، المغني ١ : ١٣٢.
(٢) التهذيب ١ : ١٤٧ ح ٤١٨.
(٣) الكافي ٣ : ٤٥ ح ١٧ ، التهذيب ١ : ١٤٧ ح ٤١٨.
(٤) علل الشرائع : ٢٩٣ ، التهذيب ١ : ٣٦٩ ح ١١٢٣.
(٥) الكافي ٣ : ٥١ ح ٧ ، التهذيب ١ : ١٣٠ ح ٣٥٦.