للاستظهار ، ولو حال الرمص بين الماء والبشرة الظاهرة وجب.
والمأق : طرف العين الذي يلي الأنف ، يهمز ولا يهمز ، ويقال.
وغيره ، وست لغات أخر. والطرف الأخر للعين اللّحاظ.
ولا يستحب غسل باطن العين للأصل ، بل ربّما كره للأذى. وفعل ابن عمر ليس بحجّة ، مع انه روي أنّه عمي منه (١).
السادس : لا يستحب غسل الأذنين ولا مسحهما ، بل هو بدعة ، قاله المفيد (٢).
وقد روى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قلت : انّ أناسا يقولون أنّ بطن الأذنين من الوجه ، وظهرهما من الرأس! فقال : « ليس عليهما غسل ، ولا مسح » (٣).
وفي رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام : « الأذنان ليستا من الوجه ، ولا من الرأس » (٤).
وما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الأذنان من الرأس » (٥) لم يثبت ، ولو صحّ لم يدلّ على مسحهما ، لاختصاص المسح بالمقدّم كما يأتي إن شاء الله واما رواية عليّ بن رئاب عن أبي عبد الله عليهالسلام من كونهما من الرأس فتمسحان (٦) فهي تقية في النقل والفعل ، إذ قد علم ضرورة من مذهب أهل البيت خلاف ذلك.
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « سجد وجهي للذي خلقه وشقّ سمعه
__________________
(١) احكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٦٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦.
(٢) المقنعة : ٥.
(٣) الكافي ٣ : ٢٩ ح ١٠ ، التهذيب ١ : ٥٥ ح ١٥٦ ، ٩٤ ح ٢٤٩ ، الاستبصار ١ : ٦٣ ح ١٨٧.
(٤) الكافي ٣ : ٢٩ ح ٢.
(٥) المصنف لابن أبي شيبة ١ : ١٧ ، مسند أحمد ٥ : ٢٥٨ ، ٢٦٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٥٢ ح ٤٤٤ ، سنن أبي داود ١ : ٣٣ ح ١٣٤ ، سنن الدار قطني ١ : ٩٧.
(٦) التهذيب ١ : ٦٢ ح ١٦٩ ، الاستبصار ١ : ٦٣ ح ١٨٨.