المقدّم. ولو كان شعر المقدّم يخرج بمدّه عن حدّ الناصية ، لم يجز.
وكذا لا يجزئ المسح على الجمّة ، وهي : مجتمع شعر الناصية عند عقصه.
نعم ، لو أدخل يده تحت الجمّة ، ومسح بشرة الرأس ، أو أصل شعر الناصية ، أجزأ. وللأغم والأصلع يمسح مكان ناصية مستوي الخلقة.
الثالث : لا يستحبّ مسح جميع الرأس عندنا ، لعدم توظيف الشرع ، والأقرب : كراهيته ، لأنه تكلّف ما لا يحتاج اليه.
وحرّمه ابن حمزة (١) لمخالفة الشرع.
وفي الخلاف : أجمعنا على أنّه بدعة فيجب نفيه (٢).
وقال ابن الجنيد : لو مسح من مقدّم رأسه الى مؤخّره أجزأه إذا كان غير معتقد فرضه ، ولو اعتقد فرضه لم يجزه إلاّ أن يعود الى مسحه (٣). ويضعف باشتماله على الواجب ، فلا يؤثّر الاعتقاد في الزائد.
وأبو الصلاح أبطل الوضوء لو تديّن بالزيادة في العسل أو المسح (٤) وهو كالأول في الردّ. نعم ، يأثم باعتقاده.
الرابع : لو مسح بثلاث أصابع ، فالأقرب : ان الزائد موصوف بالاستحباب ، لجواز تركه. ويمكن الوجوب ، لأنه أحد جزئيات الكلّي. هذا إذا أوقعه دفعة ، ولو أوقعه تدريجا فالزائد مستحبّ قطعا.
الخامس : يجوز كون البلل من الغسلة الثانية ، لما يأتي من استحبابها ، ومن منعه ينبغي ان لا يجزئ عنده. أمّا الثالثة فإن قلنا بتحريمها لم يجز ، وان قلنا بأنها كلفة أمكن الاجزاء ، والأقرب : عدمه ، لأنّها لا تعدّ من الوضوء ووجه الاجزاء في الجميع اختلاطه بماء الوضوء ، وهو الذي نصره في المعتبر (٥).
__________________
(١) الوسيلة : ٥٠.
(٢) الخلاف ١ : ٨٣ المسألة ٣٠.
(٣) مختلف الشيعة : ٢٤.
(٤) الكافي في الفقه : ١٣٢.
(٥) المعتبر ١ : ١٤٧ ، ١٦٠.