أمّا الجواز ، فإن لم يستلزم ستر شيء من الصحيح فلا إشكال فيه. وإن استلزم أمكن المنع لأنّه ترك للغسل الواجب ، والجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح.
الثالثة عشرة : لو زال العذر ، قطع الشيخ بوجوب إعادة الطهارة (١) لأنها طهارة ضرورية فتتقدّر بقدرها ، ولأن الفرض متعلق بالبشرة ولمّا تغسل. وقضية الأصل عدمه ، للامتثال المخرج عن العهدة ، والحمل على التيمّم قياس باطل ، ولعدم ذكره في الروايات مع عموم البلوى به.
فعلى قوله ، لو توهم البرء فكشف فظهر عدمه ، أمكن إعادة الطهارة ، لظهور ما يجب غسله. ووجه العدم : ظهور بطلان ظنه.
المسألة الثالثة : السلس يجدّد الوضوء بحسب الصلوات في الأقرب ، لأن الأصل في الحدث الطارئ بعد الطهارة إيجابها ، فعفي عنه في قدر الضرورة وهو الصلاة الواحدة ، ولاقتضاء القيام إلى الصلاة الطهارة لكلّ محدث ، عملا بالآية وهذا محدث.
وجوّز في المبسوط ان يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة ، لأنه لا دليل على تجديد الوضوء عليه ، وحمله على الاستحاضة قياس لا نقول به. ثم ذكر وجوب التحفّظ بقدر الإمكان (٢) ، كما مر. فكأنه لا يجعل البول حدثا ويحصر الحدث في غيره.
وفي الخلاف جعله كالمستحاضة في وجوب التجديد ، ثم ذكر الإجماع (٣) ، والظاهر أنّه على المستحاضة لا غير.
وكلامه في المبسوط يشعر بانتفاء النص فيه ، مع انّ ابن بابويه والشيخ رويا عن حريز ، عن الصادق عليهالسلام ، في الرجل يقطر منه البول والدم : « إذا
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٣.
(٢) المبسوط ١ : ٦٨.
(٣) الخلاف ١ : ٢٤٩ المسألة ٢٢١.