الأيسر كذلك (١).
والشيخ وجماعة ذكروا استحباب صاع فما زاد (٢) ، والظاهر : أنّه مقيّد بعدم أدائه إلى السرف المنهي عنه.
السابع : تكرار الغسل ثلاثا في كل عضو ، قاله جماعة من الأصحاب ، لما فيه من الإسباغ ، ولدلالة الصّاع عليه ، وكذا ثلاث الأكف. ولا ينافيه ذكر المرتين ، لإمكان إرادة المستحب غير المؤكّد في المرّتين.
وابن الجنيد حكم بغسل رأسه ثلاثا ، واجتزأ بالدّهن في البدن ، قال : ولا أختار إيثار ذلك مع إمكان الماء. واستحب ابن الجنيد أيضا للمرتمس ثلاث غوصات ، يخلّل شعره ويمسح سائر جسده بيديه عقيب كل غوصة. ولا بأس به ، لما فيه من صورة التكرار ثلاثا حقيقة وان كان الارتماس يأتي على ذلك.
الثامن : الموالاة ، لما فيه من المبادرة إلى الواجب ، والتحفّظ من طريان المفسد في الغسل ، وقد عدّها جماعة من الأصحاب في المستحب ، ولان المعلوم من صاحب الشرع وذريّته المعصومين فعل ذلك.
التاسع : الدعاء ، لما رواه محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليهالسلام : « تقول في غسل الجمعة : اللهم طهّر قلبي من كل آفة تمحق ديني ، وتبطل عملي. وتقول في غسل الجنابة : اللهم طهر قلبي ، وزك عملي (٣) ، واجعل ما عندك خيرا لي. اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين » (٤).
وفي المصباح ، تقول عند الغسل : اللهم طهرني وطهر قلبي ، واشرح لي صدري ، وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك. اللهم اجعله لي طهورا وشفاء
__________________
(١) المقنعة : ٦.
(٢) الجمل والعقود : ١٦١ ، مصباح المتهجد : ٩ ، الوسيلة : ٥٦ ، المعتبر ١ : ١٨٦ ، منتهى المطلب ١ : ٨٦.
(٣) في المصدرين زيادة : « وتقبّل سعيي ».
(٤) التهذيب ١ : ١٤٦ ح ٤١٤ ، ٤١٥ ، وقطعة منه في الكافي ٣ : ٤٣ ح ٤ ، باختلاف يسير.