وعدّ البدأة بغسل ما على جسده من الأذى والنجاسة من المستحب (١). ويشكل بما مر.
فان احتجّ برواية حكم بن حكيم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل الجنابة ، فقال : « أفض على كفّك اليمنى من الماء فاغسلها ، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ، ثمّ اغسل فرجك ، وأفض على رأسك وجسدك » (٢) حيث عطفه على المستحب وجعله مقدمة للغسل.
فالجواب : أنّه بصيغة الأمر ، والأصل فيها الوجوب ، فإذا خرج بعضها بدليل بقي الباقي على أصله.
وقطع بحصول الرفع والإزالة لو كان في ماء كثير ، بخلاف القليل لانفعاله بالنجاسة ، واستثنى كون النجاسة في آخر العضو فإنّها تطهره وترفع الحدث (٣).
نعم ، لو كان أذى غير النجاسة استحبّ تقديمه على الغسل.
الثالث عشر : لا يجب الترتيب في نفس العضو وان وجب بين الأعضاء ، لقضيّة الأصل. وبه قطع الفاضل (٤) وهو ظاهر الأخبار حيث لم يذكر فيها تحديد ولا غاية.
وهل يستحب غسل الأعلى فالأعلى؟ الظاهر : نعم ، لأنّه أقرب الى التحفّظ من النسيان ، ولأنّ الظاهر من صاحب الشرع فعل ذلك.
تتمة :
لا يستحب تجديد الغسل ، للأصل ، والاقتصار على مورد النص في تجديد الوضوء ، ولأنّ موجب الوضوء أسباب شتّى وبعضها قد يخفى فيحتاط فيه
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٢٣ ، نهاية الإحكام ١ : ١٠٩.
(٢) التهذيب ١ : ١٣٩ ح ٣٩٢.
(٣) نهاية الإحكام ١ : ١٠٩.
(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ٢٥.