محمدا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وان عليا أمير المؤمنين إمامك ، وفلان وفلان حتى تأتي على آخرهم ، فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه : قد كفينا الدخول عليه ومسألتنا إيّاه فإنّه قد لقّن ، فينصرفان عنه ولا يدخلان عليه » (١).
فرع :
لم يتعرض الشيخان والخبران لكيفية الوقوف.
وقد قال ابن إدريس : انّ الملقّن يستقبل القبلة والقبر (٢).
وقال ابن البراج (٣). وابن إدريس (٤) والشيخ يحيى (٥) : يستدبر القبلة والقبر أمامه.
وكلاهما جائز ، لإطلاق الخبر الشامل لذلك ، ولمطلق النداء عند الرأس على أي وضع كان المنادي.
قال ابن البراج : ومع التقيّة يقول ذلك سرا (٦).
تنبيه :
نقل الشيخ المحقق عن الفقهاء الأربعة إنكار التلقين (٧). وقال الشيخ
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٥٩ ح ١٤٩٦.
(٢) السرائر : ٣٣.
(٣) المهذب ١ : ٦٤.
(٤) تقدم قول ابن إدريس في الهامش ٢ بما يخالف هذا ، والظاهر ان ذكره هنا سهو ، والمراد منه أبو الصلاح الحلبي كما في كتابه الكافي في الفقه : ٢٣٩ ، وكما نسبه اليه ابن إدريس في السرائر : ٣٣.
راجع : الحدائق الناضرة ٤ : ١٢٩ ، مفتاح الكرامة ١ : ٥٠١.
(٥) الجامع للشرائع : ٥٥.
(٦) المهذب ١ : ٦٤.
(٧) المعتبر ١ : ٣٠٣.