أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحق ، وأتوني شكّاكا فأفتيتهم بالتقيّة » (١). وهذا الخبر يدلّ على انّ تقديمهما أفضل ، لا على انّ ذلك هو الوقت المخصوص.
على انّه قد روى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام انّه قال : « إنّي لأصلي صلاة الليل ، وأفرغ من صلاتي وأصلّي الركعتين ، وأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر ، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما » (٢) ، ونحوه رواية حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣). وحملهما الشيخ على فعلهما قبل الفجر الأول فتعادان بعده (٤).
قلت : الظاهر انّ فعلهما جائز قبل الفجرين وبينهما وبعدهما الى التنوير ، وأما الأفضل فالظاهر انّه بين الفجرين حسب ما دلّت عليه الأخبار.
قال كثير من الأصحاب : ويمتد وقتهما الى طلوع الحمرة (٥). واحتجّ له في المعتبر بأنّه وقت تتضيّق فيه الفريضة للمتأد (٦) غالبا فتمتنع النافلة ، وبما رواه إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الركعتين قبل الفجر ، متى أدعهما حتى أقضيهما؟ قال : « إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ». وعن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام في الرجل لا يصلّي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ، ولم يركع ركعتي الفجر ، أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال : « يؤخرهما » (٧).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٣٥ ح ٥٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٥ ح ١٠٤٣.
(٢) التهذيب ٢ : ١٣٥ ح ٥٢٨ ، الاستبصار ١ : ٢٨٥ ح ١٠٤٥.
(٣) التهذيب ٢ : ١٣٥ ح ٥٢٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨٥ ح ١٠٤٤.
(٤) التهذيب ٢ : ١٣٥ ، الاستبصار ١ : ٢٨٥.
(٥) راجع : الوسيلة : ٨٠ ، الغنية : ٤٩٤ ، المهذب ١ : ٧٠ ، المعتبر ٢ : ٥٥.
(٦) في النسخ : للمتأيد ، ولعل الصحيح ما أثبتناه وهو افتعال من التؤدة بمعنى التأني.
(٧) المعتبر ٢ : ٥٧.
والروايتان في التهذيب ٢ : ٣٤٠ ح ١٤٠٨ ، ١٤٠٩.