قال : وقال الصادق عليهالسلام : « ليس لأحد ان يحدّ أكثر من ثلاثة أيام ، إلاّ المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها » (١). قال : واوصى أبو جعفر عليهالسلام بثمانمائة درهم لمأتمه ، وكان يرى ذلك (٢) السنة ، لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر باتخاذ طعام لآل جعفر عليهالسلام (٣).
وفي كلّ هذه إيماء الى ذلك ، والشيخ أبو الصلاح قال : من السنّة تعزية أهله ثلاثة أيام ، وحمل الطعام إليهم (٤).
والشيخ في المبسوط نقل الإجماع على كراهية الجلوس للتعزية يومين أو ثلاثة (٥). وردّه ابن إدريس بأنّه اجتماع وتزاور (٦). وانتصر المحقّق بأنّه لم ينقل عن أحد من الصحابة والأئمة الجلوس لذلك ، فاتخاذه مخالف لسنّة السلف ، ولا يبلغ التحريم (٧).
قلت : الأخبار المذكورة مشعرة به ، فلا معنى لاغترام حجّة التزاور ، وشهادة الإثبات مقدّمة ، إلاّ أن يقال : لا يلزم من عمل المأتم الجلوس للتعزية بل هو مقصور على الاهتمام بأمور أهل الميت لاشتغالهم بحزنهم ، لكن اللغة والعرف بخلافه ، قال الجوهري : المأتم : النساء يجتمعن ، قال : وعند العامّة : المصيبة (٨) ، وقال غيره : المأتم : المناحة (٩) وهما مشعران بالاجتماع.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١١٦ ح ٥٥٠.
(٢) في المصدرين زيادة : « من ».
(٣) الفقيه ١ : ١١٦ ح ٥٤٦ ، الكافي ٣ : ٢١٧ ح ٤.
(٤) الكافي في الفقه : ٢٤٠.
(٥) المبسوط ١ : ١٨٩.
(٦) السرائر : ٣٤.
(٧) المعتبر ١ : ٣٤٤.
(٨) الصحاح ٥ : ١٨٥٧.
(٩) قاله ابن بري كما في لسان العرب ـ مادة أتم.