السادس : لو قلنا بعدم قضاء الولي ما تركه الميت عمدا ، أو كان لا ولي له ، فإن أوصى الميت بفعلها من ماله أنفذ ، وان ترك فظاهر المتأخرين من الأصحاب عدم وجوب إخراجها من ماله ، لعدم تعلق الفرض بغير البدن ، خالفناه مع وصية الميت لانعقاد الإجماع عليه ، بقي ما عداه على أصله.
وبعض الأصحاب أوجب إخراجها كالحج ، وصب الأخبار التي لا وليّ فيها عليه ، واحتج أيضا بخبر زرارة ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : انّ أباك قال لي : « من فرّ بها فعليه أن يؤديها » ، قال : « صدق أبي انّ عليه أن يؤدي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه » ، ثم قال : « أرأيت لو انّ رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته ، أكان عليه وقد مات أن يؤديها؟ فقلت : لا ، قال : « الا ان يكون أفاق من يومه » (١).
فظاهره أنه يؤديها بعد موته ، وهو انما يكون بوليه أو ماله ، فحيث لا وليّ تحمل على المال ، وهو شامل لحالة الإيصاء وعدمه.
السابع : لو أوصى بفعلها من ماله ، فان قلنا بوجوبه لو لا الإيصاء ، كان من الأصل كسائر الواجبات. وان قلنا بعدمه ، فهو تبرع يخرج من الثلث الا ان يجيزه الوارث.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٢٥ ح ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٥ ح ٩٢.