الأحكام (١). فاعترض عليه بأنّ هذه الدعوى غير بيّنة ولا مبيّنة (٢) ؛ لإمكان الجواب بأنّ الدعوى بيانها موكول ( إلى جوابه عن حجة المكتفي بالواحد ، وقد يؤيّده (٣) النهي ) (٤) عن اتباع الظن بقول مطلق ، فإذا خرج منه شهادة الشاهدين بالإجماع بقي ما عداه ، ومن جملته تزكية الواحد ، وعموم الآية بسبب المفهوم يخص بما ذكر.
وما قد يقال : إنّ آيات النهي عن الظن مخصوصة بالعقائد ، فيه : أنّ بعضها ممكن فيه ذلك للسياق ، أمّا جميعها فلا.
وما عساه يقال : إنّ النهي عن الظن فيها يقتضي عدم العمل بها لإفادتها الظن ، قد ذكرنا جوابه ( في أول الكتاب وغيره مما حاصله أن التخصيص ممكن بالنهي عن اتباع الظن في غيرها جمعاً.
بل إنّما (٥) وجه البحث احتمال كون التزكية خبراً فيدخل في مفهوم آية ( إِنْ جاءَكُمْ ) وفيه إشكال ذكرناه في الرسالة المفردة ) (٦) وهذا البحث وإن كان موضعه بالذات الأُصول ، إلاّ أنّ له مناسبة هنا.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الضمير في قوله : عنه عن الحسن بن علي ابن يقطين ، في الظاهر يرجع إلى أحمد بن محمد بن عيسى ، وفي التهذيب « وعنه » بالواو بعد أن سبق منه : وعنه عن فضالة ، وعنه عن ابن
__________________
(١) منتقى الجمان ١ : ١٧.
(٢) انظر الحبل المتين : ٢٧١.
(٣) في « رض » و « فض » زيادة : من.
(٤) بدل ما بين القوسين في « م » : إلى ما أجاب به عن حجة المكتفي بتزكية الواحد كما أوضحنا القول فيه في رسالة مفردة ويؤيد قول الوالد قدسسره وجود النهي.
(٥) في « فض » : إتمام.
(٦) بدل ما بين القوسين في « م » : في مواضع وتمام القول في الرسالة المشار إليها.