المجموع ، وفيه ما لا يخفى ، والحمل على الاتصال يخالف ما مضى ، والثاني ممكن الإرادة ، كما أنّ الأوّل ممكن التسديد بوجه غير بعيد.
وأمّا ما يقتضيه ظاهر الأخبار من إطلاق إبطال الشك في الفرائض المذكورة ربما يظن منه التناول للركعات وأجزائها ، إلاّ أنّ تبادر الركعات يمكن ادعاؤه ، والوتر كذلك ، فليتأمّل المقام فإنّه حريّ بالتأمّل التامّ وبالله سبحانه الاعتصام.
قوله :
فأمّا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم (١) ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد الناب ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لم يدرِ كم (٢) صلّى الفجر ركعتين أو ركعة؟ قال : « يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة ، فإن كان (٣) صلّى ركعتين كانت هذه تطوّعا ، وإن ( كان صلّى ) (٤) ركعة كانت هذه تمام الصلاة » (٥).
فهذا خبر شاذ مخالف للأخبار كلّها ، واجتمعت الطائفة على ترك العمل به ، على أنّه يحتمل أن يكون إنّما شك في ركعتي الفجر النافلتين ، فجاز له أن يبني على الواحدة ويصلّي ركعة أُخرى استظهاراً ، وليس في الخبر ذكر الفريضة ، وإنّما ذكر صلاة الفجر وذلك
__________________
(١) في « م » : معاوية بن الحكم.
(٢) ليس في الاستبصار ١ : ٣٦٦ / ١٣٩٧.
(٣) في الاستبصار ١ : ٣٦٧ / ١٣٩٧ زيادة : قد.
(٤) في « م » : كانت صلاته. وفي الاستبصار ١ : ٣٦٧ / ١٣٩٧ : كان قد صلى.
(٥) في الاستبصار ١ : ٣٦٧ / ١٣٩٧ ، عن التهذيب زيادة : وهذا والله ممّا لا يقضى أبداً.