السجود والتشهد ما لم يركع ، ثم قال : وهو بعيد (١). وهذا الاستبعاد لا وجه له ، بل ينبغي الجزم بنفيه بعد الدخول في الإطلاق ، سيّما وقد دل الخبر السابق عن إسماعيل بن جابر على أنّ القيام التام دخول في الغير صريحاً.
ويحكى عن الشيخ الاستدلال لما قاله برواية الحلبي الآتية الحسنة الواردة فيمن سها فلم يدر سجد سجدة واحدة أو اثنتين قال : « يسجد اخرى » والإطلاق يتناول من قام وغيره (٢).
وقد يجاب عن هذا الاستدلال بأنّ المطلق يحمل على المقيد. واحتمال أن يقال : إنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، يدفعه ما كرّرنا القول فيه من عدم العلم بانتفاء البيان عن وقت الحاجة بالنسبة إلى السائل ، إذ هو المعتبر كما لا يخفى.
والعجب من عدم تعرض شيخنا قدسسره لاستدلال الشيخ ، بل الحكم بالبعد مجرداً.
الثالث : الشك في السورة (٣) حال القنوت ، ويظهر من الاستدلال على الرجوع للفاتحة إذا شك فيها حال كونه في السورة حيث قيل إنّ محل القراءة باقٍ ، لزوم الرجوع ، وقد يشكل بما قدمناه (٤). وفي الظن الخلاف في المسألة ، لكن لا يحضرني الآن خصوص القائل.
وما عساه يقال : إنّ الدخول في الغير لو كان على إطلاقه لزم أنّ من شك في آية وهو في أُخرى من الفاتحة أو السورة لا يلتفت ، وكذا من شك
__________________
(١) المدارك ٤ : ٢٥٠.
(٢) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٤٠١ ، بتفاوت يسير في الرواية.
(٣) في « م » و « رض » زيادة : وقت.
(٤) في ص ١٧٩٧.