في شيء من آخر الأذان أو الإقامة ، والحال في ذلك الرجوع ، يمكن الجواب عنه : بأنّ الإجماع إن ثبت أو غيره فهو الحجة ، وإلاّ فللكلام مجال. وقد قدّمنا (١) قولاً في الشك في التكبير وهو في التوجه المطلوب في أوّل الصلاة لا ينبغي الغفلة عنه ، وقوله في خبر زرارة (٢) : شك في التكبير وقد قرأ. لا ينافي ما قلناه كما لا يخفى.
ومن عجب ما وقع للعلاّمة في المنتهى أنّه نقل عن الشيخ في مسألة الشك في الفاتحة وهو في السورة أنّه حكم بالإعادة لاتحاد محل القراءتين. ثم قال العلاّمة : وذلك معارض بما رواه بكر بن أبي بكير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي ربما شككت في السورة فلا أدري قرأتها أم لا ، فأُعيدها؟ قال : « إن كانت طويلة فلا ، وإن كانت قصيرة فأعدها » (٣). ولا يخفى حال الرواية سنداً ومتناً ، لجهالة بكر ، واختصاص المتن بالسورة والشك في أجزائها ثم الفرق بين الطويلة والقصيرة.
وقد روى الشيخ في الزيادات من التهذيب في باب السهو ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أقرأ سورة فأسهو فأنتبه وأنا في آخرها ، فأرجع إلى أوّل السورة أو أمضي؟ قال « بل امض » (٤) وهذه الرواية معتبرة في الإسناد كما يعلم مما كرّرنا القول فيه في الكتاب (٥) ،
__________________
(١) في ص ١٧٥٢.
(٢) المتقدم في ص ١٧٩٦.
(٣) المنتهى ١ : ٤١٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٥١ / ١٤٥٨ ، الوسائل ٦ : ٩٥ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٢ ح ١.
(٥) راجع ص ٤٤ ، ٤٥ ، ٩٩ ، ١٠٨٢.