نفس المفروض والنقصان عن تلك الزيادة ، وكلاهما مشكل.
أما الأوّل : فلأنّ حاصله لزوم سجود السهو لمن شك بين الثلاث والخمس ، لأنّ الزيادة عن المفروض محتملة والنقيصة كذلك ، والحال أنّ الرواية تضمّنت أنّ الشك بين الأربع والخمس فقط ، إلاّ أن يقال : إنّ حكم النقيصة والزيادة المشتبهة إذا تضمّنها الخبر فلا حصر ، وفيه مخالفة الظاهر وعدم العلم بالقائل الآن.
وأمّا الثاني : فلأنّ حاصله لزوم السجود لمن شك بين الثلاث والأربع ؛ إذ الرابعة زائدة أو ناقصة ، وإشكاله أيضاً ظاهر ، لكن لا يخفى بُعد هذا بل نفيه.
وعلى كلّ حال يحتاج ذكر زيادة الركعات إلى البيان.
ولو احتمل التأكيد نظراً إلى لزوم المحذور في التأسيس لزم انحصار سجود السهو في ركعات الأربع والخمس ، وربما كان في كلام العلاّمة من جهة ذكر الحصر إشعار بذلك.
وقد خطر في البال بعض هذا فذكرته في حواشي الفقيه ، إلاّ أنّه لا يخلو من تأمّل ؛ لأنّ الزيادة في الخمس واضحة دون النقيصة ، وإرادة النقيصة عن الزيادة أبعد.
وما عساه يقال : إنّه لا بدّ بعد الحمل على الركعات من ذلك ؛ إذ لا معنى لنقصان الركعة إلاّ هذا ، فله وجه ، وجوابه : بأنّ النقصان يتحقق بتقدير الشك في نقصان الفرض عن مقداره ، مدخول بلزوم سجود السهو لمن شك في غير صورة الأربع والخمس كما لا يخفى.
وبالجملة : فالمقام بالنسبة إلى الخبر واسع البحث ، والذي يظن من