الحديث ما قدّمناه (١) من احتمال إرادة تحقق أحد الأمرين من الزيادة أو النقيصة وعدم العلم بالتعيّن ، وما عدا هذه الصورة فالإشكال لا خروج عنه إلاّ بتكلّف ( وسيأتي (٢) تتمة الكلام فيه عند ذكر الشيخ له ) (٣).
وما قاله العلاّمة في المختلف مستدلاًّ لوجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة ، من : أنّهما مع الزيادة يجبان وكذا مع النقصان فيجبان فيهما مع الشك ، وبرواية الحلبي ، وبما رواه ابن بابويه عن الفضيل بن يسار ، وذكر الرواية السابقة قائلاً : إنّ وجه الاستدلال بها أمران ، أحدهما : مفهوم الشرط في قوله : « من حفظ سهوه » إلى آخره. فإنّه يدلّ على أنّ من ليس يحفظ سهوه عليه السجدتان ، الثاني : قوله « إنّما السهو » إلى آخره. فإنّه يقتضي وجوب السجدتين على الشاك في الزيادة والنقصان ، لأنّه المفهوم من إثبات السهو (٤).
في نظري القاصر محلّ تأمّل ، أمّا أولاً : فلأنّ الوجوب مع الزيادة والنقصان إن أُريد به مع كلّ زيادة ونقصان فإثباته غير معلوم ؛ إذ لم يتقدم منه ما يدل عليه وفيما رأيته بعد النظر ، فإنّه ذكر المواضع التي فيها البحث في سجود السهو ولم يذكر المسألة منها ، بل ذكر ترك السجود واستدل عليه برواية سفيان السمط ، والرواية حالها قد علم. وفي الدروس : إنّ القول بوجوب سجود السهو لكلّ زيادة لم نظفر بقائله ولا بمأخذه (٥). ونقل عن
__________________
(١) في ص ١٨١٦.
(٢) انظر ص ١٩٢٣.
(٣) ما بين القوسين ساقط من « م ».
(٤) المختلف ٢ : ٤٢١.
(٥) الدروس ١ : ٢٠٧.