وبعد احرازه لذلك يكون العبد ملزما باكرامهم وان زال ـ التدين ـ بنظره بل وان لم يكونوا متديّنين بنظره من الاول لان مسؤولية احراز التدين لم يلق على عاتق العبد حتى اذا زال زال الحكم ، ومن هنا قيل ان مسؤولية تطبيق الشروط في القضية الحقيقية على عاتق المكلّف وفي الخارجية على عاتق المولى (١).
__________________
(١) هذا الفارق الثالث والذي قبله اشار لهما الميرزا في فوائد الاصول ج ١ ص ٢٧٦ ـ ٢٧٧.