ويصطلح على مجموع المنجزية والمعذرية بالحجيّة ، فالقطع حجة بمعنى انه منجّز ومعذّر.
٣ ـ اذا لم يقطع بحرمة التدخين بل كانت محتملة او مظنونة ، فهل له سبحانه حق الاطاعة بالترك ويكون الاحتمال والظن منجّزا كالقطع؟ اجاب المشهور عن ذلك بان الاحتمال والظن ليس منجّزا ، ومن هنا جاءت عبارتهم المشهورة : يقبح العقاب بلا بيان اي بلا علم ، واجاب السيد الشهيد عن ذلك بالايجاب اي ان الاحتمال والظن منجّز ، فان عقلنا يحكم بان له سبحانه حق الاطاعة علينا في كل تكليف مقطوع او مظنون او محتمل ولا يخصه بالتكليف المقطوع (١) ، بيد ان احتمال التكليف او الظن او القطع به انما يكون منجّزا فيما اذا لم يرخص المولى نفسه بمخالفة ذلك التكليف ، فانه مع الترخيص لا يحكم العقل بلزوم الاطاعة كما هو واضح.
وقد تسأل : متى يمكن للمولى الترخيص بالمخالفة؟ يمكنه ذلك في صورة
__________________
(١) ويمكن تقريب ذلك بان الانسان وكلّ ما في الكون ملك له تعالى بالملكية الحقيقية ، فاليد ملك له تعالى والعين ملك له سبحانه والشفّة ملك له والتتن وو ... والعقل يحكم بعدم جواز التصرف في ملك الغير الاّ مع احراز رضاه ، والشفة والتتن حيث انهما ملك لله تعالى فلا يجوز استخدامهما بوضع السيگارة على الشفة الاّ مع اليقين برضاه.
هذا مضافا الى ان شخصا لو قدّم لغيره مساعدات كبيرة بأن اهدى له دارا او سيارة وزوّجه وقرر له راتبا شهريا وو ... فاذا احتمل المهدى له ان المهدي يريد حاجة معينة كدواء او طعام او ... فهلاّ يحركه العقل والعقلاء لتنجيز تلك الحاجة المعيّنة التي لا تتجاوز حدّ الاحتمال؟ نعم ان الاحتمال يكفي في مثل الحالة المذكورة ، واذا قبلنا تنجيز الاحتمال في الحالة المذكورة فكيف به تعالى الذي انعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى ، كيف لا يكون احتمال تحريمه او ايجابه لشيء منجّزا. إن هذين البيانين يمكن الاستعانة بهما لتوضيح سعة حق الطاعة لموارد احتمال التكليف.