اجل يمكن المناقشة بعد حصول القطع بحرمة التدخين في صحة الترخيص في المخالفة ، واذا كان هناك بحث فلا بد من صبّه على ذلك ، فيبحث هل يمكن الترخيص في المخالفة بعد حصول القطع او لا؟ وقد ذكرنا سابقا انه غير ممكن لا بنحو الترخيص الواقعي ولا الظاهري.
استحالة سلب المعذّرية عن القطع.
قوله ص ٥٤ س ٨ وكما ان منجّزية القطع ... الخ :
بعد ان اوضحنا سابقا ثبوت المنجّزية للقطع نريد الآن توضيح ثبوت المعذّرية له وعدم امكان سلبها عنه ، فلو قطع باباحة التدخين (١) وارتكبه المكلّف فهو معذور وان كان في الواقع محرما ، وهذه المعذّرية لا يمكن سلبها ولا يصح للمولى ان يقول : ان التدخين الذي قطعت باباحته محرم ولا يحق لك ارتكابه.
والنكتة في ذلك تشابه تماما النكتة السابقة في توجيه استحالة سلب المنجّزية ونكرر ذكرها بالبيان التالي : ان الحكم بالحرمة على التدخين المقطوع بحليته لا يمكن ان يكون تحريما واقعيا والاّ يلزم اجتماع الحكمين المتناقضين واقعا ولا اقل في نظر القاطع ، كما ولا يمكن ان يكون تحريما ظاهريا ، اذ الحكم الظاهري بالحرمة يختص بحالة احتمال الحرمة واقعا ليكون منجّزا لها ووسيلة لاثباتها فاذا فرضنا القطع بالاباحة وعدم احتمال الحرمة فالحكم الظاهري يكون منجّزا لاي شيء؟ انه لا توجد حرمة محتمله حتى ينجزها (٢).
__________________
(١) تقدم اختصاص مصطلح المعذرية بحالة القطع بالاباحة بخلاف مصطلح المنجّزية فانه يختص بحالة القطع بالتكليف الوجوبي او التحريمي.
(٢) بهذا اتضح ان روح ما افاده قدسسره في توجيه استحالة سلب المعذّرية يتطابق وما