أ ـ هل العلم بوجوب اما الظهر او الجمعة يقتضي لزوم الاتيان بواحدة على الأقل او لا؟ وبتعبير آخر هل يقتضي تنجّز الجامع (١) او لا؟ وبتعبير ثالث هل يقتضي حرمة المخالفة القطعيّة او لا؟
ب ـ اذا قلنا باقتضاء العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية فهل يمكن للشارع الترخيص بخلاف ذلك والحكم بجواز ترك كلتا الصلاتين؟
اما بالنسبة الى الامر الاول فالصحيح ان العلم الاجمالي يقتضي لزوم الاتيان باحدى الصلاتين لانا اذا اخذنا بمسلك السيد الشهيد القائل بمنجّزية الاحتمال فالامر واضح ، حيث نحتمل ان الظهر واجبة ونحتمل ان الجمعة واجبة ، فاللازم الاتيان بكلتا الصلاتين فضلا عن احداهما ، واما لو اخذنا بمسلك المشهور القائل بان المنجّز هو القطع فقط ويقبح العقاب عند فقدانه فايضا يلزم الاتيان بالواحدة ، فان وجوب احدى الصلاتين نعلم به تفصيلا ولا تردد فيه حيث ان العلم الاجمالي يقتضي دائما العلم التفصيلي بالجامع ، والمسالك في حقيقة العلم الاجمالي وان كانت متعددة (٢) الا انها تشترك جميعا في اقتضائها العلم
__________________
ـ مباحث الاشتغال من الاصول العملية ، وبهذا يتّضح ان الاصوليّين يبحثون عن العلم الاجمالي مرتين ، مرة هنا اي في مباحث القطع واخرى في مباحث الاشتغال ، وفي مباحث القطع يبحثون عن اقتضائه لحرمة المخالفة القطعية وفي مباحث الاشتغال يبحثون عن اقتضائه لوجوب الموافقة القطعية وللتفكيك المذكور اسبابه المبررة التي لا يناسب المقام التعرض لها
(١) وهو وجوب احدى الصلاتين
(٢) يأتي في الجزء الثاني من الحلقة الثالثة ان في حقيقة العلم الاجمالى ثلاثة اتجاهات :
١ ـ اتجاه الميرزا والاصفهاني القائل بانا حينما نعلم بوجوب اما الظهر او الجمعة مثلا فهذا