تنزيل خبر الثقة منزلة القطع الموضوعي الصفتي المتداول عند الشارع.
قلت : لا معنى لان ينظر العقلاء الى احكام الشارع ويضيقوا من موضوعها او يوسعوا ، فان كل حاكم ليس له الحق الا في النظر لاحكام نفسه وتوسيع موضوعها وتضييقه دون احكام غيره فانها خارجة عن حوزته.
قوله ص ٧٧ س ١٤ بدور القطع الطريقي والموضوعي :
تقدم ايضاح المصطلحين المذكورين في ص ٣٨ من الحلقة الثانية.
قوله ص ٧٨ س ٢ مع الاتفاق عمليا ... الخ :
اي لا اشكال بينهم في القول بقيام الامارة مقام القطع الطريقي في المنجّزية والمعذّرية والالتزام بذلك في مقام العمل الاّ ان هناك اشكالا نظريا يقول كيف تقوم الامارة مقام القطع الطريقي في وظيفته وهي التنجيز والتعذير والحال ان ذلك مخالف عند المشهور لقاعدة « قبح العقاب ».
قوله ص ٧٨ س ١٢ من اول الامر :
التقييد بقوله من اول الامر للاشارة الى ان هذه الدعوى لا يلزم منها تخصيص قاعدة « قبح العقاب ».
قوله ص ٨٠ س ٣ بل في اعتبار الظن علما :
لعل الفارق بين الاعتبار والتنزيل انه في التنزيل يكون الملحوظ ابتداء تسرية الاثر للمنزل فاذا لم يكن شرعيا فلا يمكن تسريته واما في الاعتبار فليس الملحوظ ابتداء هو الاثر بل توسعة العلم الى الظن.
قوله ص ٨٠ س ٤ على طريقة المجاز العقلي :
اي على طريقة الحقيقة الادعائية التي يقول بها السكاكي ، وقد تقّدمت الاشارة اليها في الحلقة الثانية ص ٨٨ تحت عنوان تحويل المجاز الى حقيقة.