موضوعة لكل فعل ينهى عن الفحشاء مثلا ، فان النهي عن الفحشاء عنوان عرضي منتزع من افراد الصلاة وليس امرا ذاتيا. وهذا الاحتمال وان كان ممكنا ثبوتا ـ اي واقعا ـ الاّ انه غير واقع اثباتا ، اذ لازمه عدم امكان تصور معنى الصلاة الاّ بعد تصور عنوان النهي عن الفحشاء وعدم امكان تطبيق عنوان الصلاة على افرادها الاّ بعد تصور النهي عن الفحشاء ، وهو واضح البطلان فانا نقول : هذه صلاة وتلك صلاة بلا تصور النهي عن الفحشاء.
وعليه فالجامع بين الافراد الصحيحة مشكل للبيان المذكور.
قوله ص ٤٥٦ س ١ بخصوصه :
اي ان خصوص الصحيح لو نظرنا اليه لوجدنا ان افراده مختلفة اختلافا شديدا فضلا عما اذا نظرنا الى الافراد الفاسدة ايضا.
قوله ص ٤٥٦ س ١ الموضوع له :
الواو ساقطة ، والصواب : والموضوع له.
قوله ص ٤٥٦ س ٤ فيما بينهما :
الصواب : فيما بينها ، اي فيما بين الافراد.
قوله ص ٤٥٦ س ٨ باعتبار شدة :
هذا بيان للمشكلة بشكل مجمل ، واما المفصل فقد اشار له بقوله : وملخص الاشكال ... الخ.
قوله ص ٤٥٦ س ١٤ سنخا ومقولة :
العطف تفسيري.