قوله ص ١٠٧ س ١٦ الى متعلق الوجوب :
وهو الواجب اي الصلاة في مثالنا ، والاكرام في مثال الكتاب.
قوله ص ١٠٨ س ٦ تبعا لقابلية طرفيه :
فاذا كان الطرفان قابلين للصدق على كثيرين كالسير والبصرة كان معنى كلمة « من » قابلا للصدق على كثيرين ايضا.